محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلاّ أن يصحّ منه، قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.
منابع
الكافي 6: 122 | 7 و 7: 134 | 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.