وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل المرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، فليس له عليها عدة، وتزوج من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.