حديث
مسير خانه » حديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال قال أبو …

 شماره: 28324  بازديدها: 619
فهرست وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

منابع

الكافي 6: 85 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.



ابن أبي نجران (2)، سهل بن زياد (2)، الحيض، الإستحاضة (2)