وبالإسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الحديثان قبله.
منابع
الكافى 6: 99 | 3، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب.