محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.
منابع
الكافي 6: 82 | 6، والتهذيب 8: 128 | 441، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق.