محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.
منابع
الكافي 6: 86 | 1، والتهذيب 8: 123 | 436، والاستبصار 3: 327 | 1163، وفي تفسير العياشي 1: 114 | 351 نحوه، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16، وصدره في الحديث 4 من الباب 14، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.