وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.
منابع
الكافي 6: 88 | 10، والتهذيب 8: 124 | 430، والاستبصار 3: 328 | 1167 وتفسير العياشي 1: 115 | 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابوب.