الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم، فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وحلّت للأَزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام): أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا. العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (1)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.
منابع
مجمع البيان 1: 326، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.