وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
منابع
الكافي 6: 114 | 4، والتهذيب 8: 150 | 520، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.