محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميت، كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسلالميتيغسل حتى يطهر إن شاء الله.
منابع
الكافي 3: 150 | 3، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.