وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل (1) تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوّج إن شاءت.
منابع
الكافي 6: 101 | 2، والتهذيب 8: 129 | 445، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الأوّلاد.