محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم، وتختضب (1)، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه (2).
منابع
الفقيه 3: 328 | 1591، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15، وذيله في الحديث 2 من الباب 47، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.