محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (1).
منابع
الكافي 6: 118 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور.