وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحق بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.