محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء، يعني: يطلقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.
منابع
الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب.