وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 6: 171 | 2، وأورده بتمامة في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.