وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها: إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
منابع
الكافي 6: 172 | 8، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب.