محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1). وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير(3).
منابع
التهذيب 7: 474 | 1901 و 489 | 1965، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.