محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، فقال (2): إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.