وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه ـ في حديث ـ قال: إذا ماتالميت وهو جنب غسل غسلاً واحداً، ثم يغسل بعد ذلك. قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة. ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسلالميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قال له: تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدّم.
منابع
التهذيب 1: 433 | 1388 والاستبصار 1: 195 | 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.