محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسرا وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله (1). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
منابع
التهذيب 8: 97 | 328، والاستبصار 3: 316 | 1127، وأورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الابواب.