وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 6: 141 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.