وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمراً، ـ إلى أن قال: ـ ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
منابع
التهذيب 8: 98 | 331، والاستبصار 3: 318 | 1131، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.