وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(1). والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن أبن أبي عميروأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله.
منابع
الكافي 3: 156 | 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين.