وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.
منابع
التهذيب 8: 98 | 331، والاستبصار 3: 318 | 1131، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب.