وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية، حسب ما قدّمناه. انتهى. ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3).
منابع
التهذيب 8: 102 | 346، والاستبصار 3: 319 | 1137.
پاورقي ها
1- تقدم في الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الباب 8 من هذه الابواب.
2- يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.
3- يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب.