محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب، أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا، أيأتي (1) أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضا وغسلالميت وهو جنب، وإن غسل ميتا، ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، نحوه (2).
منابع
التهذيب 1: 448 | 1450، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.