محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان رجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي، ثمّ ندم (1)، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر امّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2): ما اظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو (إلى الله) (3) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) (4) الآيتين، ثمّ أنزل الله عزّ وجلّ الكفارة في ذلك، فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم) (5) الآيتين.
منابع
الفقيه 3: 340 | 1641، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات.