وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن (حمران) حمزة بن حمران «هامش المخطوط».">(1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(2).
منابع
التهذيب 8: 10 | 33، والاستبصار 3: 258 | 923، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب.