محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). وكذا رواه الصدوق(2).
منابع
الكافي 6: 153 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب.