محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديدوابن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت، من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.ويمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة (منه قده) راجع المدارك: 66 والذكرى: 46 والجوامع الفقهية: 568.">(1) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي (صلى الله عليه واله) بالعمامة، وعمم النبي، (وبعثنا أبو عبدالله (2) (عليه السلام)، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فامرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة، ففعلنا) أبو عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما ماتأبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.">(3).
منابع
التهذيب 1: 292 | 854.
پاورقي ها
1- في الكافي: (و) بدل (أو)، وكتب المصنف على همزة (او) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثم قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.ويمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة (منه قده) راجع المدارك: 66 والذكرى: 46 والجوامع الفقهية: 568.
2- في الكافي (بعث الينا الشيخ) بدل (بعثنا ابوعبد الله) وهكذا في هامش الاصل.
3- في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما ماتأبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.