وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سئل عن الظهار، على الحرة والامة؟ قال: نعم.
منابع
الكافي 6: 156 | 12، والتذيب 8: 17 | 53، والاستبصار 3: 264 | 947، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات.