وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 6: 156 | 14، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 65 | 134، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.