وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر اُمّي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق (1)إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2).
منابع
التهذيب 8: 22 | 72، والاستبصار 3: 263 | 941 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات.