وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
منابع
التهذيب 8: 11 | 37، والاستبصار 3: 259 | 927، وأورده بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب.