محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فاذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد (1) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء، أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
منابع
الفقيه 3: 339 | 1634، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.