حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ قال سألت أبا عبدالله …

 شماره: 28765  بازديدها: 418
فهرست وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء: أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك، ولاسوأنّك، ثمّ يهجرها، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر (1)، فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء، أو يطلّق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

منابع

الكافي 6: 132 | 7.

پاورقي ها

1- في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر.



محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن الفضيل (2)