محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن صام فمرض فأفطر، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهرا، ثمّ مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الفقيه 3: 343 | 1647، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار.