حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال كل من عجز عن …

 شماره: 28799  بازديدها: 514
فهرست محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم (1) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله (2).

منابع

التهذيب 8: 16 | 50 و 320 | 1189، والاستبصار 4: 56 | 195.

پاورقي ها

1- في نسخة: حرمت «هامش المخطوط» وكذلك المصدر.
2- الكافي 7: 461 | 5.



أبو بصير (2)، عاصم بن حميد (2)، محمد بن الحسن (2)، علي بن إبراهيم (1)، القتل (1)، الصيام (1)