حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمّد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لايجوز في القتل إلا رجل ويجوز في الظهار …

 شماره: 28806  بازديدها: 461
فهرست وبإسناده، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.

منابع

الفقيه 3: 237 | 1121، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 62 | 127.



محمد الحلبي (2)، القتل (2)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)