حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبدالله عليه …

 شماره: 28808  بازديدها: 440
فهرست وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).
العياشي في (تفسيره) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث (3).

منابع

التهذيب 8: 320 | 1187، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 67 | 139، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- النساء 4: 92.
2- الكافي 7: 462 | 15.
3- تفسير العياشي 1: 263 | 219.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي نصر (1)، القتل (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)، معمر بن يحيى (1)