محمّد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه، عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي. الحديث.
منابع
التهذيب 8: 322 | 1196، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.