محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر 134 | 132.">(1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(2).
منابع
الكافي 6: 165 | 12، والتهذيب 8: 193 | 677، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.