محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّدابن أبي نصر مثله (1).
منابع
التهذيب 8: 185 | 646، والاستبصار 3: 371 | 1324، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.