وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادّعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده، ويرثه، ولا يجلد؛ لانّ اللعان قد مضى. محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله (1).
منابع
الكافي 6: 165 | 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.