وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة، تدعي الحمل، قال: ليصبر؛ لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
منابع
التهذيب 8: 183 | 640، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد.