محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي ـ يعني: ابن رئاب ـ عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى. ورواه الكليني كما مر (1).
منابع
التهذيب 8: 190 | 660، والاستبصار 3: 375 | 1339، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.