محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة.
منابع
الكافي 3: 143 | 4، والتهذيب 1: 307 | 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.