محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.
منابع
الكافي 6: 126 | 4، واورده في الحديث 4 من الباب 36 من ابواب مقدمات الطلاق.