وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 6: 191 | 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق.